وقّعَ رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسومَ الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل.
ونصَّ المرسومُ على الآتي:
"المادة الأولى: تضاف إلى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدّد بموجب المرسوم 7426/ 2012 وإلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1-بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية.
2-بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدّده الاتفاقات والمفاوضات الجماعيّة وفقًا لما هو محدّد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .
المادة الثانية : تضاف إلى الحد الأدنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 وإلى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2-بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعيّة وفقًا لما هو محدّد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيّما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.
.

