بعد جلسات متتالية من المناقشة صادق مجلس النواب على الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤، وأقر النواب المواد التالية: المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقًا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كما صادق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
كذلك صادق مجلس النواب على المواد 44 و43 و45 و46 و47.
وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصادق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صادق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

