أصدرَ وزيرُ الأشغالِ العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور "علي حميه"، اليوم، ثلاثة تعاميمم تتعلق بالمرافئ اللبنانية.
أوّلها، يعنى بجهوزية ومراجعة أنظمة وإجراءات وخطط البيئة والصحة والسلامة والأمن في المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية، وذلك حرصاًعلى حسن التنظيم وحفاظاً على سلامة الأرواح. ومن أجل تحقيق أفضل مستويات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة في كل المرافئ والمرافق المينائية، وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانئ، ومراقبة العمليات البحرية في داخلها وخارجها للحفاظ على السلامة البحرية.
وثانيها، وجّه إلى جميع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وأصحاب مشغلي مراكب الصيد والنزهة وجميع أصحاب مستثمري المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا)، بضرورة تسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرفأ المعني خلال مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة مصادرة المراكب غير المسجلة بعد انقضاء المهلة، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (1 )تاريخ (26/4/2022) لاسيما( البند 2 )منه والذي قضى بالطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية وفقاً للأصول ولما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
أمّا ثالثها، وجه إلى جميع رئاسات المرافئ للتأكيد على المعنيين وجوب التقيد بالتعاميم والمذكرات المتعلقة بحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب، أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية الحائزة على شهادة سلامة الإبحار مع وجوب التقيد بالأنظمة المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حرصاً من وزارة الأشغال العامة والنقل على حسن تنفيذ سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما منها المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح في البحار. وبالتالي عدم انتهاكها من قبل أصحاب مشغلي مراكب النزهة أو الصيد أو عدم احترامها والالتزام بها من قبل إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) موجهة الى المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتعميم على رئاسات المرافئ ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لأجل ذلك.

