أقرّ البرلمان العراقي السبت قانوناً يجرم العلاقات المثليّة والتحوّل الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائباً من أصل 329، وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاماً بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلاً عن تبادل الزوجات.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثليّة الجنسيّة في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثليّة.
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدّة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبّق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

