أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه "نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين لناحية تعديل كافة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" في قانون الضمان الاجتماعي".
وأضافت، في بيان، "استكمالًا لهذه الخطوة المتقدمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني وبخاصة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الاجتماعي ولنظام المتقاعدين، وبناء على أحكام المرسوم 13619 تاريخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفًا على أحكام المذكرة الإعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالآتي:
توزع، اعتبارًا من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:
2250000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية كالتالي:
600000 ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
330000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
ثانيًا: توزع اعتبارًا من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ أقصاه 1300000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:
500000 ل.ل. خمسمائة ألف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
160000 ل.ل. مئة وستون ألف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضًا عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة

