تقدم النائب بلال عبدالله، باقتراحي قانونين إلى المجلس النيابي، الأول يرمي إلى تعديل المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 19 أذار 1947 والمتعلق بتحديد موازنة سنة 1947، والاقتراح الثاني المختص بالتابعية اللبنانية ويرمي إلى تعديل المادة 5 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925.
وتعدل المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 19 آذار 1947 والمتعلق بتحديد موازنة سنة 1947، حيث "يستوفي عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية، بما فيهم المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني، رسم خاص يحدد عند تقديم الطلب عن كل راشد نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، عن كل قاصر ربع الحد الأدنى الرسمي للأجور."
أما المادة 5، فرأى عبدالله من خلال مقترحه "إن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية، بناءً على طلبها، بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس وتسديدها رسوم التجنس المحددة قانوناً."

