أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت.
وقالت: "بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الاستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الالتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزوَّد جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف انبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر "لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار عن ارتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون ارتفاع العادم 3 أمتار عن ارتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية ابتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف انبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب اعتماد مبدأ الحد الأدنى لارتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، (ارتفاع العادم = ارتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن ارتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للانبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
6) عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف الحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية.
وأضافت: "يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات تقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة.
وطلبت من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة (رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ...) إزالتها قبل انتهاء المهلة المحددة أعلاه، تحت طائلة الملاحقة القانونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الاقتضاء

