أصدرت بلدية بيروت اليوم -الخميس بيانًا دعت فيه المكلفين بالرسوم البلدية، وفقًا لأحكام المادتين 107 و112 من قانون الرسوم البلدية رقم 60 الصادر بتاريخ 18 آب 1988، إلى تسديد الرسوم المستحقة عن عام 2024 وما قبله، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا الإنذار.
وحذّرت البلدية من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلّفين عن الدفع، والتي تشمل حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني، بالإضافة إلى إغلاق محالّ عملهم، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 113 من القانون المذكور.
واعتبرت أن هذا الإنذار يُعتبر بمثابة تبليغ شخصي لجميع المكلّفين، ويترتب عليه قطع مرور الزمن المتعلق بالرسوم المستحقة.

