استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، "مقتل الموقوف بشار عبد السعود"، وأعربت عن قلقها "إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه".
وطلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاعها على مضمون وسير الإدعاء أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية في هذه الجريمة.
كما قدّمتْ الهيئة في بيانها "توصيات عاجلة، لتجميد جميع أعمال التحقيق في جميع المكاتب الإقليمية التابعة لجهاز أمن الدولة، وحصرها بمركز الإحتجاز المركزي في المديرية العامة في الجناح بإشراف القضاء المختص، مع مراعاة الإلتزام الصّارم بتطبيق القانون رقم 191 الذي يرمي ألى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما المادة 47 من القانون التي تكرس الحقوق الآتية للمشتبه بهم:
-الحق بحضور المحامي خلال الإستجواب أو الإستماع إلى أقوال المشتبه به وبسرية المقابلة بينهما قبل التحقيق
-تحديد ماهية الطبيب الذي يحق للمشتبه به أن تتم معاينته من قبله على أن يكون طبيب شرعي
-إلزامية الإستعانة بمترجم للأجانب وبسرعة
-النص على مبدأ السرعة في الإستماع إلى الأقوال
-إحاطة المشتبه به بالشبهات القائمة ضده واطلاعه على الأدلة المتوافرة لديه
إلزامية تصوير إجراءات الإستماع/ الإستجواب كضمانة إضافية لجهة منع التعرض للتعذيب ولمصداقية التحقيق وكوسيلة إثبات للمشتبه فيهم لجهة عدم مراعاة الضمانات الأساسية ما يرتب على ذلك من نتائج قانونية على صعيد بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له".

