نشرت وزارة الداخلية والبلديات على حسابها عبر منصة "إكس" فيديو عرضت فيه آلية الترشّح للانتخابات النيابية، وأرفقته بعبارة: "الترشّح للانتخابات بيبلّش بخطوة. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب".
وشرح الفيديو أن الترشّح يُعدّ من أهم مراحل المشاركة في الانتخابات النيابية، لافتًا إلى أن الخطوات الأساسية للترشّح الفردي.
وشدد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرشّح، أبرزها أن يكون قد أتمّ 25 سنة من العمر، وأن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه واردًا على قوائم الناخبين.
وأكد أنّ ملف الترشّح يجب أن يكون كاملًا، ويتضمّن تصريحًا مصدّقًا من كاتب العدل، يُذكر فيه الاسم الثلاثي، المقعد، القضاء والدائرة الانتخابية، إضافة إلى صورتين شمسيتين مصدّقتين من المختار، وإخراج قيد فردي وسجل عدلي لا يكون قد مضى على إصدارهما أكثر من شهر. كما يشمل الملف إيصالًا من صندوق المالية بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية رسم ترشّح، وشهادة مصرفية لحساب الحملة الانتخابية تتضمّن اسم مدقّق الحسابات، إلى جانب نسخة عن قائمة الناخبين النهائية يكون اسم المرشّح واردًا فيها، وموقّعة من مقرّر لجهة القيد.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تمنح المرشّح، بعد تسليم الملف، إيصالًا موقّعًا، على أن يستلم الإيصال النهائي بعد خمسة أيام. وفي حال رُفض طلب الترشّح، يمكن للمرشّح مراجعة مجلس شورى الدولة خلال مهلة ثلاثة أيام، على أن يصدر المجلس قراره ضمن مهلة مماثلة.
أما في ما خصّ سحب الترشّح، فأوضحت الوزارة أنّه يمكن للمرشّح التراجع عن ترشيحه قبل 45 يومًا من موعد الانتخابات، عبر تصريح مصدّق من كاتب العدل يُقدَّم إلى وزارة الداخلية، من دون استرجاع رسم الترشّح.
وختم الفيديو بالتأكيد على أنّ الخطوة التالية بعد الترشّح الفردي هي الانضمام إلى لائحة وتسجيلها، على أن تُخصَّص فيديوهات لاحقة لشرح هذه المرحلة.

