أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً تنظيمياً لتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025، يتيح بموجبه إعفاء الهبات والمساعدات العينية والنقدية الموجهة للمتضررين والمؤسسات العامة من الرسوم الجمركية، والمرفئية، ورسم الطابع، والضريبة على القيمة المضافة.
وتُثبت هذه المساعدات عبر كتب من قيادة الجيش والهيئة العليا للإغاثة لضمان استفادتها القانونية الفورية من التسهيلات.
وفي المقابل، فرض القرار معايير رقابية صارمة تلزم الجهات الموزعة بحفظ سجلات المستفيدين ومحاضر الاستلام، مع تقديم كشوفات دورية لوزارة المالية ووسم البضائع الموهوبة بعبارات واضحة؛ وذلك لمنع أي إساءة استعمال للمساعدات تحت طائلة الملاحقة القانونية واستيفاء الضرائب، على أن يُعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

