أصدرت وزارة السياحة تعميمًا رقمه 7 إلى المؤسسات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٣.
وطلبت الوزارة في تعميمها، إلى جميع المؤسسات السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، وعلى اختلاف فئاتها، الامتناع عن تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروب روحي أو كحولي إلى أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المؤسسة المخالفة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأضافت: "كما يمنع إدخال الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، الحانات (البارات) والملاهي ليلاً ونهاراً"، طالبةً من جميع المعنيين التقيد التام بمضمونه.

