أصدرَ وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة بتاريخ 2022-10-19 تعميمًا حمل الرقم 5، يؤكد فيه مجددًا "وجوب تقيّد مختلف الوحدات العاملة في وزارة الأشغال العامّة والنّقل من إدارات عامّة ومؤسّسات عامّة وإدارة مرفأ بيروت بضرورة التّقيّد بتطبيق أحكام ومواد قانون الشّراء العام رقم 244/2021، ولاسيما المادة 3 منه".
وأكّد أنّ "وزارة الأشغال العامّة والنّقل، تعدّ من أولى الوزارات التي أعلنت ومن اليوم الأوّل لدخول قانون الشّراء العام حيّز التّنفيذ، بأنّها وفي المؤسّسات والإدارات العامّة كافة التّابعة لها ستكون السبّاقة في التّقيّد بأحكام هذا القانون".
ووجّه في تعميمه إلى كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة التابعة للوزارة من: المديرية العامة للطرق والمباني، المديرية العامة للنقل البري والبحري، المديرية العامة للطيران المدني المديرية العامة للتنظيم المدني، مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، إدارة واستثمار مرفأ طرابلس، إدارة واستثمار مرفأ صيد، إدارة وإستثمار مرفأ صور، وكذلك إدارة مرفأ بيروت "وجوب التّقيّد بمضمون وحيثيات قانون الشراء العام في جميع عمليات الشّراء العام من لوازم وأشغال وخدمات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق كافة المواد المُتعلقة".

