أشارت السّلطات الإماراتيّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، الى أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن 500000 درهم ولا تزيد على 3000000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبّب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".
وأوضحت النّيابة الإماراتيّة أنّ "هذه العقوبة تكون لازمة في حال كانت الجهة المضارة مصرفيّة أو إعلاميّة أو صحيّة أو علميّة، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية".

