أشارَ المجلس الدستوري، إلى أنه "بعد الاطلاع، على قرار رقم 1/2023 الصادر في 5/1/2023، تبين للمجلس أنّه حصل خطأ مادّي في البند -1- النبذة ثالثًا من الفقرة الحكمية، إذ ورد خطأ رقم -32- بين أرقام المواد التي تقرّر إبطالها من القانون المطعون فيه، في حين أن هذا الرقم يقتضي إدراجه في البند 4 في النبذة المذكورة أيّ ضمن المواد التي تقرّر ردّ طلب إبطالها، كما هو ثابت في التعليل الذي تناول المادة المذكورة في سبب الطعن السادس، في الصفحات 21و22و23، في متن القرار وانتهائه إلى ردّ طلب الإبطال".
وأوضح في بيان، أنّ "الخطأ المذكور هو خطأ مادّي طباعي يقتضي تصحيحه وفقًا للأصول، وذلك بشطب رقم "32" من البند -1- من النبذة ثالثًا من الفقرة الحكمية، وإدراجه في البند -4- في النبذة إياها.
لذلك، يقرّر بالإجماع، شطب الرقم 32 من البند-1- في النبذة (1) من الفقرة الحكمية وإدراجه في النبذة 4 منها، وتدوين إشارة بهذا التّصحيح على هامش القرار المصحّح رقم 1/2023، وإبلاغ المراجع المختصّة والنشر في الجريدة الرسمية".

