كشفت صحيفةُ "عكاظ" السّعوديّة عن صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسيّة السّعوديّة.
وتضمّن التّعديل إحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، الأمير محمد بن سلمان، بناء على اقتراح وزير الدّاخليّة محل عبارة "بقرار من وزير الدّاخليّة".
وأوضحت "عكاظ" أن المادّة الثامنة من نظام الجنسيّة السّعوديّة تنصّ قبل التّعديل على أنه يجوز منح الجنسيّة السعوديّة بقرار من وزير الدّاخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعوديّة إذا توفرت الشّروط المطلوبة.
وأضافت: وفق المادة رقم 9، يجوز منح الجنسيّة العربيّة السّعوديّة للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط الآتية:
-أن يكون - عند تقديم طلب الجنسية العربيّة السّعوديّة - قد بلغ سن الرّشد.
- اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.
- أن يكون سليم العقل والجسم.
- أن يكون حسن السّيرة والسّلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسّجن في جريمة أخلاقيّة لمدة تزيد على 6 أشهر.
- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشّرط من ولد في المملكة لأمٍ أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدّثا وقراءة وكتابة.
هذا ويشفع طالب التّجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدّها السّلطات المختصّة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسيّة التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيّد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النّظام.

