أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة وبناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بالتكليف، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 41/ب تاريخ 25-1-2023 يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت، وجاء فيه:
المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف "مكشوف" (أرضي) أو "مسقوف" (سفلي) والفترة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: تسلّم إيصالات دفع للزبائن يُدوّن عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاحتساب ساعات الوقوف.
المادة الرابعة: تَـقـع على عاتق مستثمري مواقـف السيارات التركيب والإعلان عن الجـدول الخاص بالتعرفة تبعـًا لطبيعة الموقف "مكشوف" (أرضي) أو "مسقوف" (سفـلي) بشكل واضح وثابـت عند مدخل الموقف المعد لولوج السيارات،على ألا تقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تاريخ نفـاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقًا للأصول لدى إدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كـل مخالفة لمضمون أحكام هــذا القرار، تعـرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادة السابعة: تُـكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا الـقرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: يُنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

