صدرَ عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتّجارة البيان التالي:
تنسبُ بعض المحطّات التلفزيونية والمواقع الالكترونية خبراً مفاده أنّ وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرارًا قضى بتسعير بوالص الضّمان الإلزامي عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الأميركي.
توضيحًا للخبر المتداول يودُّ المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الإدلاء بما يلي:
أوّلًا:
إنّ المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني - (المادة الثامنة) منه على أنه تنشأ مؤسّسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم "المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي"، تتولى المهام المحدّدة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة أقساط الضّمان الإلزامي لكلّ فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإنّ تحديد التّعرفات هي من صلاحياتها سندًا لأحكام القانون المشار إليه.
ثانيًا:
إنّ صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي أيّ قرار يتّخذ في هذا المجال ينشر ويعمّم للعمل به، أما بالنّسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضّمان لتحديد السّياسة التسعيرية للضمان الإلزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسّسة الوطنية للضمان الإلزامي والتي تظهر انعدام قيمة التغطية التأمينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شأنها أن تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول أي حوادث.
ثالثًا:
نتمنى على وسائل الإعلام طلب أي استيضاحات قبل نشر أي خبر خصوصًا في هذه الأوضاع التي يعاني منها اللبنانيين كافة.
شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال".

