أصدرَ وزيرُ الدّفاع الوطنيّ موريس سليم قرارًا يتعلّقُ بـ "صلاحيّة إصدار تراخيص حمل الأسلحة تحت رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023 ".
وينصّ القرار على أنّ "منح تراخيص حمل الأسلحة من أيّ فئة كانت تنحصرُ بوزير الدفاع الوطني".
وأضاف، "وأنّه يُمنع على أيٍّ كان وفي أيّ منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأيّ شكل كان، وذلك استنادًا إلىقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التّراخيص بوزارة الدّفاع".

