وجّه وزيرُ الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة كتبٍ، إلى كلّ من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، ونقابة أصحاب الفنادق ونقابة الصاغة والجوهرجية تتعلّق بـ"تسديد جزء من الضّريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتّصاريح الفصليّة".
وجاء في الكتاب الأوّل الموجّه إلى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان: "بما أنّ الضّريبة على القيمة المُضافة التي تتوجّب على المستهلك النّهائي فيما يخصّ المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري غالبًا ما يتمّ تحصيلها نقدًا، حيث أنّ المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدًا".
وأضافَ، "استكمالًا للإجراءات المتّخذة بُغية تحسين إدارة السّيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، نقرّر ما يلي:
1. تستوفى الضّريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتّصاريح الفصليّة التي يتقدّم بها جميع أصحاب المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري عن مبيعاتهم الخاضعة للضّريبة على القيمة المضافة على الشّكل التّالي:
- 50 ٪ نقدًا باللّيرة اللبنانية (كحد أدنى)
- 50 ٪ بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحدّ أقصى)
2. على المكلّفين المعنيّين بهذا القرار استمرار تسديد الضّريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون أيّ تغيير بالآليّة المعتمدة حاليًّا، باستثناء إيداع 50% من الضّريبة على القيمة المُضافة نقدًا لدى مصارفهم، وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النّقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدًا، وتقوم بالتّحويل الكترونيًّا للجزء الآخر اي الـ50 ٪ المتبقّية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقًا للآليّة المعتمدة حاليًّا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الأوّل من 2023".
وتابع، "في الكتاب الثاني الموجّه إلى نقابة أصحاب الفنادق في لبنان: بما أن الضّريبة على القيمة المُضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي فيما يخصّ الفنادق غالبًا ما يتمّ تحصيلها نقدًا، حيث أنّ الفنادق تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقدًا، واستكمالًا للإجراءات المتّخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنّقدي نقرّر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتّصاريح الفصليّة التي يتقدّم بها جميع أصحاب الفنادق عن مبيعاتهم الخاضعة للضّريبة على القيمة المُضافة على الشّكل التالي:
- 50 ٪ نقدًا بالليرة اللبنانية (كحدّ أدنى)
- 50 ٪ بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحدّ أقصى)
2. على المكلّفين المعنيّين بهذا القرار استمرار تسديد الضّريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون أي تغيير بالآلية المُعتمدة حاليًّا، باستثناء إيداع 50% من الضّريبة على القيمة المضافة نقدًا لدى مصارفهم، وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدًا، وتقوم بالتّحويل الكترونيًّا للجزء الآخر أيّ الـ50٪ المتبقّية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقًا للآليّة المعتمدة حاليًّا.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الأوّل من 2023".
واستكمل، "جاء في الكتاب الثالث الموجّه إلى نقابة الصّاغة والجوهرجية في لبنان، بما أنّ الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي فيما يخصّ شراء المجوهرات يتمّ تحصيلها نقدًا، حيث أنّ المصنّعين والتّجار يتقاضون ثمن مبيعاتهم من زبائنهم نقدًا، واستكمالًا للإجراءات المتّخذة بغية تحسين إدارة السّيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنّقدي، نقرّر ما يلي:
1. تستوفى الضّريبة على القيمة المُضافة المتعلّقة بالتّصاريح الفصليّة التي يتقدّم بها مُصنّعي المجوهرات والأصناف المتّصلة بها، من صناعة الحُلي من الذّهب والفضّة وصناعة الحُلي المرصّعة بالأحجار الكريمة ومن بائعي التّجزئة للمجوهرات والسّاعات، عن مبيعاتهم الخاضعة للضّريبة على القيمة المُضافة على الشّكل التّالي:
- 75 ٪ نقدًا باللّيرة اللّبنانية (كحدّ أدنى)
- 25 ٪ بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد أقصى)
2. على المكلّفين المعنيّين بهذا القرار استمرار تسديد الضّريبة على القيمة المُضافة من خلال مصارفهم دون أيّ تغيير بالآليّة المُعتمدة حاليًّا، باستثناء إيداع 75% من الضّريبة على القيمة المُضافة نقدًا لدى مصارفهم، وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النّقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدًا، وتقوم بالتّحويل الكترونيًّا للجزء الآخـــر أي الـ25٪ المتبقّية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقًا للآليّة المُعتمدة حاليًّا.

