تُعلنُ المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ما يلي:
أولاً: أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة من دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم.
ثانياً: لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنًا.

