دعت "اللجنة الأهلية للمستأجرين"، "المستأجرين الذين يعتبرون أنفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي أن مدخولهم العائلي الشهري (مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أن يلجأوا خلال شهري تموز وآب إلى إجراءين حمايةً لحقوقهم ولاستمرارهم لأقصى وقت ممكن في مآجيرهم".
وقالت المستشارة القانونية للجنة بأن "الإجراء الأول يكمن في إرسال كتاب خطي للمالك لإعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الإضافية كما الطلب إليه بتحرير عقد إيجار، وضرورة أن يتضمن الكتاب إشارة إلى أن المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤".
ولفتت المستشارة إلى أن "الإجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق أمام اللجنة المختصة علما أن الحد الأدنى للأجور أصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة،يفترض أن تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة".

