أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات ثلاثة بيانات حملت الأرقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودُور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات إعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.
بيان رقم 11
وجاء في البيان رقم 11:
"نظرا لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الإعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم.
وبعد أن عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت إلى النتيجة التالية التي تعود الهيئة إلى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية ، والالتزام بمضمونها والتي انتهت إلى التمييز بين ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أمام صراحة هذا النص فإن الهيئة لا تملك الحق بتجاوزه خصوصا في ما يتعلق بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومقار البلديات، أما في ما يتعلق بقيام المرشحين واللوائح الانتخابية بنشاطات تتعلق بحملاتهم الانتخابية في الأماكن العامة كساحات البلدات أو طرقاتها الداخلية أو العامة، وتأثير ذلك على قطع الطرق أو تضييق استعمالها لساعات محدودة فتعتبر مخالفة للقانون وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات في المادتين 751 و770 فقرة 2 منه المتعلقتين باستخدام الطرق العامة بدون داع ومخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون بهذا الشأن، إلا في حال استحصال المرشح أو اللائحة على ترخيص من السلطات المحلية تجيز له ذلك، وضمن شروط تحددها، وعلى أن يحترم هذا الترخيص مبدأ المساواة بين المرشحين واللوائح وأن لا يؤدي هذا النشاط إلى إساءة استعمالها وإعاقة حركة السير أو التنقل للمواطنين وأن يتم التصريح عما ينتج عنها من نفقات مالية وإدخالها من ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة من ضمن ما يظهر منها على وسائل الإعلام.
الحالة الثانية: كذلك شملت هذه المادة دُور العبادة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الجانب من المنع ، تبيّن لها أن معظم القرى والبلدات في بعض المناطق اللبنانية لا توجد فيها صالات أو أماكن خاصة لعقد الاجتماعات واللقاءات السياسية وإحياء المناسبات الاجتماعية والثقافية، وبما أن النوادي الحسينية والخليات الاجتماعية والقاعات والصالونات الملحقة بالأديرة والكنائس القائمة في معظم القرى والبلدات لا تعتبر أماكن للعبادة وفقا لطبيعة استعمالها، وهي غير مخصصة أساسا لممارسة طقوس العبادة ولا تقام فيها الصلوات المحصورة فقط في المساجد والجوامع أو الكنائس، وبما أن هذه الأمكنة مخصصة فقط لإحياء المناسبات الاجتماعية العائدة للوفاة أو اللقاءات الثقافية والاجتماعات التي تتم بين الأهالي للتداول في شؤون ومصالح الأهالي والبلدة،
لذلك، رأت الهيئة أنه يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الانتخابي أثناء فترة الحملة الانتخابية في هذه الأماكن، مع التأكيد على حفظ حق المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى كافة باستخدامها بالتساوي بين الجميع، والالتزام بإدخال النفقات الناتجة عن هذه النشاطات ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة، والتصريح عنها وفقا للأصول من ضمن ما يظهر على وسائل الإعلام، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون.
الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الانتخابية فقد أجابت الهيئة بما يلي:
1. إن مقرات البلديات أو اتحادات البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الانتخابية فيها أو في الأبنية الملاصقة لها، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها.
2. أما في ما يتعلق بالنوادي والملاعب الرياضية والقاعات المخصصة للنشاطات الرياضية أو الاجتماعية المختلفة مثل إقامة الأفراح أو إحياء المناسبات الوطنية واللقاءات التي تهم المواطنين، وبصرف النظر عن الجهة التي تملكها، فإنه يمكن السماح باستعمال هذه الأماكن لإقامة النشاطات واللقاءات الانتخابية، بسبب عدم وجود قاعات خاصة مخصصة لمثل هذه المناسبات في عدد كبير من القرى والبلدات في المناطق اللبنانية، شرط التقيد بالشروط الموضوعة من أجل استعمال هذه الأماكن والالتزام بدفع البدلات المطلوبة منها لقاء هذا الاستعمال، والإفساح في المجال أمام جميع المرشحين واللوائح الانتخابية بالتساوي باستعمال هذه الأماكن وفقا للشروط ذاتها، واعتبار النفقات كلها الناتجة عن هذه النشاطات داخلة ضمن الإنفاق الانتخابي المنصوص عليه في المادة 58 من القانون والتصريح عنها وفقا للأصول المحددة".
بيان رقم 12
وجاء في البيان رقم 12:
"تذكر هيئة الإشراف على الانتخابات أنه، واستنادا إلى نص الفقرة 4 من المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي مهما كان نوعها والتعليقات عليها ،وذلك بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع، وإن هذا الحظر يطبق على الإنتخابات العامة في الداخل وعلى اقتراع اللبنانيين في الخارج،
لذلك، تطلب الهيئة من جميع المؤسسات والشركات والأشخاص المعنيين بعمليات استطلاع الرأي التقيد التام بالأحكام المشار إليها، وأنها ستراقب مدى هذا الالتزام بكل دقة وستحيل المخالفين أمام محكمة المطبوعات".
بيان رقم 13
وجاء في البيان الرقم 13:
"لاحظت هيئة الإشراف على الانتخابات انتشار لوحات إعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات إعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع إخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها.
وبما أن بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الإشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي.
وبما أنه يمنع على وسائل الإعلام والإعلان قبول الاعلانات المجانية.
لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الإعلاني الذي تمارسه عليها إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ إجراء الانتخابات بتاريخ 15/5/2022.
على أن تتضمن هذه المعلومات:
1- أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة.
2- اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الإعلانات.
3- المدة المحددة لإشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة.
4- عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الإجمالي والمجموع لكل عقد من العقود.)
على أن ترد هذه المعلومات إلى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع - سنتر اريسكو - الطابق الثامن.
تؤكد الهيئة بأن إشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015".

