حمل التطبيق

      اخر الاخبار  مراسل الأفضل نيوز: محلقة معادية استهدفت بقنبلتين حفارة في بلدة بليدا   /   "الوكالة الوطنية": طيران اسرائيلي مسير في أجواء الغازيه والجوار على علو مخفوض جداً   /   المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا ترافق جثة المختطف وهي في طريقها إلى معهد الطب الشرعي حيث ستحدد هويتها   /   المبعوث الأممي إلى السودان: نحث الجميع على اغتنام فرصة اقتراح الهدنة الإنسانية لتغيير مسار البلاد   /   وسائل إعلام سورية: الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء محافظة القنيطرة جنوب سوريا   /   ‏"يديعوت أحرونوت": الولايات المتحدة تسيطر على إدخال المساعدات إلى غزة وإسرائيل أصبحت طرفاً ثانوياً   /   لوموند عن مصادر فرنسية: النيجر وروسيا تخططان لنقل اليورانيوم في ٣٠ شاحنة لميناء في توغو ومنه إلى روسيا   /   ديوان نتنياهو: الجيش تسلم جثة مختطف من الصليب الأحمر وستنقل الآن إلى معهد الطب الشرعي   /   المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان صعبة للغاية وننسق مع كافة الأطراف من أجل خفض التصعيد   /   المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان لـ"الجزيرة مباشر": نندد بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان التي تنتهك القرار 1701   /   ماكرون من المكسيك: مكافحة مهرّبي المخدرات ينبغي أن تحترم "سيادة" الدول   /   رويترز: المحكمة العليا البرازيلية ترفض استئنافا قدمه الرئيس السابق بولسونارو للطعن في حكم بسجنه 27 عاما   /   بيان للشاباك وجيش الاحتلال: نطلب الانتظار حتى يتم التعرف الرسمي على هوية الجثة   /   الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر سيتسلم جثة أسير من جنوب القطاع   /   وزارة الخزانة الأمريكية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة "الإرهابيين"   /   المدعي العام في إسطنبول يُصدر مذكرة توقيف ضدّ نتنياهو وكاتس وبن غفير   /   المتحدّث العسكري لـ"حزب الله" العراقي: سيبقى سلاحنا بأيدينا وهو شرعي ومنضبط   /   مجلس الوزراء البلجيكي يوافق على خطة وزير الدفاع لمكافحة الطائرات المسيرة   /   ترمب: أريد أن أُبقي على الاجتماع مع بوتين في بودابست   /   مصادر دبلوماسية للجديد: تصعيد تدريجي في لبنان بدأ يوم الخميس وسيستمرّ بوتيرة مختلفة في ظل إعطاء لبنان فرصة حتى آخرِ السنة لتنفيذ خطة حصر السلاح واطلاقِ التفاوض المباشر مع إسرائيل   /   معلومات الجديد: الأسماء التي أعلنت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها ليست الأخيرة إذ تجهز وزارة الخزانة للإعلان قريباً عن أسماء إضافية ستخضع لنفس العقوبات والتهم   /   النائب جورج عدوان لـmtv: إذا أراد بري تطبيق روح الدستور والمادة ٥٨ عليه تحويل مشروع القانون المعجّل المكرّر إلى الهيئة العامة   /   مسؤولون لبنانيون مطلعون على المفاوضات لـmtv: لبنان لا يزال ينتظر الرد الإسرائيلي على طرح توسيع لجنة التفاوض ورفع مستوى التمثيل فيها ما يعني أن المفاوضات مستمرة بغض النظر عن موقف "الحزب"   /   معلومات mtv: مسؤولون أميركيون يقولون إن تعامل بري مع ما حصل لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يكن كافياً وكان عليه الرد على "الحزب" الذي انقلب على تعهداته   /   معلومات mtv: طُرحت فكرة ضم سفراء سابقين إلى "الميكانيسم" ما يرفع مستوى التمثيل في التفاوض وكان بري موافقاً ولو أنه لم يقل ذلك علناً   /   

مذكرة لوزير المالية.. بماذا تتعلق؟

تلقى أبرز الأخبار عبر :


أصدر وزير المالية ياسين جابر مذكرة تتعلق بتصفية التركات استناداً لتقارير الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، حدد فيها ما يترتب على الورثة من إجراءات لدى الدوائر المالية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة سواء للمتوفين أو الموهوب لهم أو المستحقين أو من ينوب عنهم.

 

 كما حدّد الآلية التي يجب اعتمادها لتقييم عناصر التركة والنموذج المعتمد لذلك.، وجاء في المذكرة التي أرفقت بنموذج تصريح بالأموال والحقوق التي آلت بطريق الإرث:


"حيث إن المادة ٢١ من قانون رسم الانتقال تنص على ما يلي:

- "يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفدي الوصايا والأوقاف أو من ينوب عنهم قانوناً، أن يقدموا إلى الدوائر المالية المختصة خلال تسعين يوماً من حصول الوفاة أو الهبة أو إنفاذ الوصية أو الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحاً يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف أو الموصي وعلى أسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية أو الوقف مع محل إقامة كل منهم ومشتملات الأموال المنتقلة على مختلف أنواعها بالإضافة إلى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة، كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين أعلاه تقديم المستندات والإثباتات كافة المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم.


- حيث أن الكثير من المتوفين قد يملكون حصصاً أو أسهماً في شركات أشخاص أو شركات أموال وعقارات مبنية أو غير مبنية.


- حيث إن المادة ٢١ المشار إليها أعلاه تضع على عائق الورثة التصريح عن القيمة الحقيقية للأموال المنتقلة إليهم.

 

- حيث إن الآلية المعتمدة تقضي بأن تقدر كل وحدة ضريبية القيمة التخمينية للعقارات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وقيمة الحصص والأسهم في الشركات التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتها، الأمر الذي قد ينتج عنه التأخر في إنجاز تصفية التركة وبالتالي التأخر في تكليف الورثة بالرسوم المتوجبة.


وقال في بيان، "لذلك يمكن للورثة تقديم تقرير خبير عقاري من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان لتقييم العقارات الداخلة ضمن عناصر التركة، وكذلك تقديم تقرير خبير محاسبة مجاز لتقييم الحصص والأسهم الداخلة ضمن عناصر التركة، ضمن مهلة الستة أشهر الواردة في المادة ۲۱ المشار اليها سابقاً، ليصار إلى تصفية التركة على أساسها دون انتظار التقييم من الوحدة الضريبية المختصة، وذلك على كامل مسؤولية الورثة والخبير المدنية والجزائية".