أصدر وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي قرارًا يتعلق بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2023/2024.
وجاء في نصّ القرار:
"إنَّ وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)، استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد، وتأميناً لاستكمال أعمال تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : استناداً للقرار 775/م/2023 تاريخ 5/10/2023 والمتعلق باستمرار تسجيل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية في الثانويات والمدارس الرسمية، لغاية الخميس 26/10/2023،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، يمكن تسجيل التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالأولويات التالية:
أ- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من أربع سنوات دون انقطاع ولديهم إفادات مدرسية مصدقة وفق الأصول.
ب- التلامذة الفلسطينيون المقيمون في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للأونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الأونروا.
ت- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه إلا في الصفوف القائمة أصلاً التي لا يجوز أن تقل أعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال أمام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الأسباب، أما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الأقلل في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي لاعتماد الصف وفق الأصول فيدمج هذا الصف بالصف الأعلى، أو الأدنى مباشرة في المدرسة نفسها،أو يقفل وينقل التلامذة إلى مدرسة مجاورة وفق أحكام النظام الداخلي لرياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي، على أن تفيد إدارة المدرسة عن عدد التلامذة وتوزعهم على الشعب فور انتهاء أعمال التسجيل ودون أي تأخير مع الاقتراحات بدمج الصفوف أو إقفالها وفق الأنظمة.
المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الأسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين إلى الدوام الصباحي، ويتحمل مدير المدرسة المسؤولية في حال المخالفة.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".

alafdal-news
