أصدر المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، بيانًا أوضح فيه أنه "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا إيضاح ما يلي: تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة إلى الغرامة".
وأضاف، "إن الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق".
وأكد أن "الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما أن تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز".
ولفت إلى أن "هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الأول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)".
وختم، "على هذا الأساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".

