قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بتنظيم أولوية التعيين في ملاك المساعدين القضائيين.
وجاء فيه:" المادة الأولى: لا يجوز الإعلان عن مباراة جديدة أو تنظيمها أو إجراء أي تعيين جديد في وظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل، إلا بعد استكمال تعيين المرشحين الذين اجتازوا بنجاح المباراة المنظمة بموجب قرار وزير العدل رقم 1637".
وأضاف: لا يحول دون تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سبق تعيين عدد من الناجحين من اللائحة المذكورة، إذ تبقى الأولوية، عند وجود شواغر أو حاجة فعلية في الوظيفتين المشار إليهما، للناجحين الذين لم يعيّنوا بعد، بحسب ترتيب نجاحهم".
- "المادة الثانية: تُعتبر شاغرة، لأغراض تطبيق هذا القانون، المراكز الملحوظة في الملاك والمراكز التي تنشأ عن الشغور الفعلي أو عن الحاجة المثبتة أصولاً في وظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل.
ولفت إلى أن، وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية، تتولى كل ضمن صلاحياته، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تعيين الناجحين المشار إليهم في المادة الأولى، وفقاً لترتيب النجاح، وبعد التحقق من استيفائهم الشروط القانونية والوظيفية المطلوبة عند التعيين.
- المادة الثالثة: يُستثنى من أحكام هذا القانون كل ناجح:
1- يصرّح خطياً بعدم رغبته في التعيين.
2- يتخلف، من دون عذر مشروع، عن استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة التي تحددها الإدارة بعد تبليغه أصولاً.
3- يتبيّن فقدانه أحد الشروط القانونية اللازمة للتعيين.
4- يتعذر تعيينه لأي سبب قانوني أو واقعي ثابت، بما في ذلك الوفاة أو العجز أو وجود مانع قانوني.
وقال: "في هذه الحالات، تنتقل الأولوية إلى الناجح الذي يليه في ترتيب النجاح".
- المادة الرابعة: يُعلّق، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، تطبيق أي نص أو قرار إداري يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا سيما ما يجيز فتح مباراة جديدة أو المباشرة بإجراءاتها للوظيفتين المشار إليهما قبل استنفاد تعيين الناجحين المشمولين بأحكام المادة الأولى.
- المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولفت إلى أن، الاقتراح لا يرمي إلى منح تعيين تلقائي خارج الأصول أو خارج شروط الكفاءة والأهلية، بل يكرّس ترتيباً عادلاً ومنطقياً للأولوية: استكمال تعيين الناجحين في المباراة السابقة بحسب ترتيب نجاحهم، ضمن الشواغر والحاجات الفعلية، مع استثناء من يتعذر تعيينه أو من لا يرغب فيه أو من يفقد شروط التعيين، وبعد استنفاد هؤلاء، يعود للإدارة أن تنظم مباريات جديدة وفقاً للقانون والحاجة الفعلية.
وختم، لذلك أُعدّ اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشنه وإقراره في أقرب وقت".

