أصدرَت وزارةُ المالية بياناً يتعلّقُ ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، وطالبت من المكلفين المعنيين فيها المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022، وجاء فيه:
"حيث أن المادة 30 من القانون النّافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلّفين بضريبة الدّخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، وحيث أن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السّجل التّجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السّجل الخاص بالشّركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدّة الشركة أو المؤسسة، وحيث أنّ المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جرّاء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلّقة بتركات مورثيهم، وحيث أنّ المهلة المحددة للاستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022، لذلك، يهم وزارة المالية أن تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها أعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من أحكامها".

