أعلنَ وزيرُ الاقتصادِ والتّجارة أمين سلام أنّه من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السّلع في الأسواق وحرصًا على حماية المستهلك، وبناءً على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتّجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدّولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على الأراضي اللّبنانية كافّة بتسعير السّلع بالدّولار الأميركي، بصورة مؤقّتة واستثنائيّة.
وفي إطار تطبيق آلية التّسعير بالدولار، نصّ القرار على الآتي:
- أوّلًا: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السّلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السّلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسّجائر وغيرها، فيمكن أن يُعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
-ثانيًا: يوضع سعر الصّرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدّفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
- ثالثًا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدّولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السّوق وقت الشّراء من قِبل المستهلك.
-رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة باللّيرة اللّبنانية إضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
-خامسًا: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدّفع بالليرة اللبنانية أو الدّولار الأميركي على الصندوق.
وطلبَ الوزيرُ سلام من جميع المحالّ التّجارية والسوبرماركات التقيّد بأحكام القرار الرّاهن والقوانين المرعية اﻹجراء تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختصّ وفقا للقوانين المرعيّة الاجراء. كما طلب من الجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في أعمال المراقبة والتأكّد من حسن تطبيقه في سبيل تحقيق أهدافه.

