أصدرَ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي القرار رقم 150/م/2023 المتعلّق بمستحقّات المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر وفي مدارس قبل الظهر عن الأشهر الثلاث الأولى من العام الدراسي 2022/2023 وجاء فيه :
المادة الأولى: تسدّدُ عن الأشهر الثلاث الأولى من العام 2022/2023، مستحقات المستعان بهم في المدراس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر ،سواء منهم المكلّفين بأعمال التدريس أو بمهام ذات طابع إداري وفق الأصول (إدارة، نظارة ، إرشاد صحي ، توجيه تربوي، تربية مختصة ،....) ومستحقات المستعان بهم على نفقة الجهات المانحة دوام قبل الظهر، على أساس القيمة الموازية لقيمة هذه المستحقات عند نشوء الحق بهذا الأجر، مع ما كان محدّداً في حينه سعر دولار صيرفة، ويعتمد ما قيمته 2,5 دولار لأجر الحصة المنفذة فعليًّا وتعتمد آلية الاحتساب هذه للأشهر اللّاحقة من العام الدراسي المذكور.
المادة الثانية: يستفيدُ المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، والمستعان بهم على نفقة الجهات المانحة دوام قبل الظهر، من بدل النقل المعطى للمتعاقدين على نفقة موازنة وزارة التربية والتعليم العالي اعتبارًا من التاريخ المحدّد في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء وعلى أساس ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى ووفق الآلية المعتمدة للمتعاقدين على نفقة الوزارة .
المادة الثالثة : يستفيدُ المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، المكلفين بأعمال التدريس أو بمهام ذات طابع إداري وفق الأصول، والذين يعملون في دوام قبل الظهر سواء من الملاك أو المتعاقدين، من بدل الإنتاجية المحدد لكلّ دوام على حدة بخلاف ما ورد في القرار رقم 147 تاريخ 2/3/2023 .
المادة الرابعة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم وحيث تدعو الحاجة".

alafdal-news
