تقدّم رئيس لجنة الصّحة النائب بلال عبد الله باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل البند 1 من الفقرة "سادسًا" من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
"المادة الأولى: يعدل البند 1 من الفقرة "سادسًا" من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:
سادسًا:
1- لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يُستثنى من أحكام هذا البند:
- كلّ مضمون متقاعد يتمتّع بحق الاستفادة كفرد من أفراد عائلة المضمون وفقًا للمادة 14 من هذا القانون.
- كل مضمون متقاعد يحقّ له الاستفادة على اسمه أو على اسم أحد أفراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لنظام تغطية صحيّة إلزاميّ آخر.
- يترك حق الانتساب اختياريًّا لكل مضمون متقاعد لا يتقاضى أي معاش تقاعدي أو إذا كان معاشه التقاعدي أقل من الحد الأدنى الرسمي للأجور.
على كلّ مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة أعلاه أن يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه كافة لغاية تاريخ تقديم طلبه، ولا يحق له نهائيًّا العودة مجدّدًا للاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق كمضمون متقاعد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.

