أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 70/ب تاريخ 31 كانون الثاني 2025 ، يرمي إلى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت، وجاء في القرار، "بناء على القرار رقم 1021/ب تاريخ 01/11/2023 ( تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم )، بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في محافظة مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني) أو مسقوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تَشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة استلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمرو مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصالًا رسميًّا (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدوَّن على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لاحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمرو مواقف السيارات للعموم باعتماد الاشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الاستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة اعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف؛ مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى إدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
المادة الثامنة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".