على وقع مناقشة مجلس النواب، اليوم، واقتراح قانون يرمي إلى تكريس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في بلدية بيروت، أشار الكاتب والأستاذ المتخصص في القانون الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث لـ "الافضل نيوز"، إلى أن "سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل مقيّدة في حدود الدستور وما يقع في منزلته من مبادئ ذي قيمة دستورية، ذلك أن المادة ٩٥ من الدستور تُلزم مجلس النواب، المنتخب على أساس طائفي أصلاً، اتخاذ إجراءات لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية ولو مرحلياً كي لا يكون دفعة واحدة لئلا يصطدم بالطائفية المجتمعية، حيث تبدأ بإقرار قوانين تطبيقية لمقترحات الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بغية تمكين الدولة المدنية، مما يعني أن إقرار قانون يُلزم المناصفة الطائفية في بلدية بيروت يتناقض مع مندرجات المادة ٩٥ من الدستور، من دون أن تلغي إمكانية الأحزاب السياسية، طيلة فترة المرحلة الانتقالية الواردة في المادة ٩٥ من الدستور، الاتفاق على صيغة سياسية يبدّد هواجس الطوائف ويطمئن مخاوفها بصورة مؤقتة لا دائمة كي لا ينفصل المجتمع عن بنيته، إنما من دون قالب تشريعي أو دستوري يعطي الطوائف حقوقاً من خارج المواد ٩، ١٠، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٩٥ من الدستور".
وعن إشكالية صلاحية محافظ بيروت وعلاقته بالبلدية، أوضح اسماعيل أن "قانون البلديات منح محافظ بيروت السلطة التنفيذية في بلدية بيروت، وبالتالي يمارس مهامه، في كلّ ما يتعلّق ببلدية بيروت، كرئيس للسلطة التنفيذية لا كمحافظ يمارس سلطة رقابية على البلدية، وإن كان ممكنًا، برأينا، في مقدور المجلس البلدي مراقبة أعماله بتقارير تُرفع إلى وزير الداخلية، على أن يعود لرئيس المجلس البلدي ممارسة صلاحياته الخارجة من نطاق رئاسة السلطة التنفيذية بموجب المواد ٣٢ و ٣٦ز ٥٨ من قانون البلديات، أيّ في إدارة جلسات المجلس البلدي والدعوة للاجتماع وإرسال القرارات إلى سلطة الرقابة، مما فُسّر بأن رئيس المجلس البلدي يمارس دوره على سبيل الاستثناء، أيّ في كلّ ما لم يمنحه المشرّع للمحافظ في بيروت، مما أعطى المسألة بعداً خلافياً".