صدّقت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان حكم محكمة البداية في قضية الطفلة صوفي مشلب، القاضي بإدانة طبيب الأعصاب للأطفال في مستشفى الروم بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة، وذلك استنادًا إلى المادة 408 من قانون العقوبات.
كما ردّت المحكمة الاستئناف المقدَّم من طبيب الأعصاب، مؤكدة الحكم الصادر بحقه.

 
            
             
             alafdal-news
alafdal-news
                 
            


