أعلنت وزارة المالية أنّ الضريبة المتوجبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة «صيرفة» تأتي سندًا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، المتعلق بقانون الموازنة العامة للعام 2024.
وأوضحت الوزارة أنّه يتوجب على المكلفين الذين تجاوزت القيمة الإجمالية لعملياتهم على منصة «صيرفة» مبلغ 15 ألف دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المحددة في القانون، التصريح عن هذه العمليات وتسديد الضريبة الاستثنائية إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها، ضمن مهلة أقصاها 15 كانون الثاني 2026، وذلك تفاديًا لملاحقتهم وفقًا لأحكام التهرّب الضريبي.
وأشارت إلى أنّ الإدارة الضريبية ستباشر، بعد انتهاء المهلة المحددة، بتدقيق المعطيات التي تردها من مصرف لبنان والجهات المعنية حول العمليات المنفذة على منصة «صيرفة»، على أن يُحال كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية.

alafdal-news
