د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
تسلمت دوائر مجلس النواب كتاب وزير العدل عادل نصار المعطوف على طلب القاضي جمال الحجار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان، وكان النائب العام التمييزي القاضي الحجار، وجه كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته "بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز"لعدد من أصحاب المصانع، وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة.
وعملاً بالأصول،دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد الجمعة في11تموز الحالي في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة للبحث في هذا الطلب.
هذه الخطوات والإجراءات تتطلب الإجابة على جملة من الأسئلة أبرزها: ما هي الآلية التي تُعتمد في هكذا حالات وماذا يقول الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؟
بداية، لا بد من التذكير بنصوص المواد التي وضعت في الدستور اللبناني وفي النظام الداخلي لمجلس النواب، حول آلية رفع الحصانة والتي ربما ترسم مساراً أو اتجاهاً لهذا الملف.
فالمادة 39 من الدستور تقول:"لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".
كما تقول المادة 40 من الدستور أنه "لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود".
وفي حين جاءت المادة 90 من النظام الداخلي للمجلس لتؤكد على نص المادة 40 من الدستور، أشارت المادة 89 من النظام إلى أن مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام.
كما أن النظام الداخلي تحدث عن الإجراءات الواجب اتباعها من خلال المواد (91-98) والتي تبدأ عبر تقديم طلب الإذن بالملاحقة من خلال وزير العدل، مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه، وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وهذه الخطوة يُفترض أن تكون قد حصلت عبر الكتاب أو الطلب الذي وصل إلى مجلس النواب.
وتتضمن آلية رفع الحصانة النيابية تقديم طلب إلى رئيس المجلس، الذي بدوره يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى اجتماع مشترك لدراسة الطلب وتقديم تقرير خلال مدة أقصاها أسبوعان، إذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في الوقت المحدد، يعلم رئيس المجلس المجلس بذلك في أول جلسة، وله أن يمنح مهلة إضافية أو يبت في الأمر مباشرة.
وتشيرالمادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى انه "للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي.
وبناء على ما تقدم، فنحن أمام مسار يبدأ غدا الجمعة مع اجتماع الهيئة المشتركة التي لديها مهلة أسبوعين لرفع تقريرها لرئيس المجلس، وفي حال كانت بحاجة إلى وقت إضافي ولم تتخذ أي قرار فإن هذا الأمر يُصبح في عهدة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي كهيئة عامة عندما يلتئم.
وبالانتظار نُذكر بأنه سبق وطُلب رفع الحصانة عن النواب السابقين معين المرعبي وعقاب صقر وبطرس حرب ونهاد المشنوق، والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في ملفات مختلفة، ولم يبت مجلس النواب في أي منها، فيما رفعت الحصانة عن النائبين السابقين يحيى شمص وشاهي برصوميان لأسباب قضائية.
ويُتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور، أي أن حضور65 نائباً يؤمن نصاب الجلسة وتصويت 33 منهم بالموافقة يكفي لرفع الحصانة عن زميل لهم.
وتنص المادة 34 على أنه "لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة".