أشار المكتب الإعلامي في وزارة المالية، إلى أنه "بعد تسلّم وزارة المالية الكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 وإعلان وزارة المالية بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتاباً إلى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت وفيه أنه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه "قرر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ ۲ حزيران ۲۰۲۵، (تعديل رقم ٦٨٥ لتعريفة الرسوم الجمركية) وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع الإضافي على مادتي البنزين والمازوت، الذي يستوفى تحت الرمز 04H في النظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتباراً من تاريخه وبصورة فورية، سندًا إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 ، تاریخ ۱۵ تموز ٢٠٢٥، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ۱۳۸۸/ م .ص تاریخ ۲۱ تموز ٢٠٢٥، الذي يوجب التقيد بتنفيذ القرار المذكور".
