مريم حرب - خاصّ الأفضل نيوز
خلقت الأزمة الاقتصاديّة التي ألمّت بلبنان، أكثر من 14 ألف نزاع عمل فردي سُجّل في مجالس العمل التحكيمية منذ العام 2019 ولغاية منتصف العام 2023، من دون البتّ بها ليبقى مصير العامل وحقه معلّقين.
تختص المجالس التحكيمية بالنظر بالخلافات الناشئة عن تحديد الحدّ الأدنى للأجور، الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943، الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام قانون العمل.
على أهمّية دور مجالس العمل التحكيمية، فإنّ "هذه الأخيرة باتت معطلّة بفعل واقع الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا"، على حدّ تعبير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وأضاف في حديث لموقع "الأفضل نيوز": "تراجع قيمة التعويضات المعطاة لكلّ من رؤساء مجالس العمل التحكيمية وأعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين ساهم بشكل كبير في تعطيل عملها".
بموجب المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988، وتعديلاته وآخرها في العام 2015 ، عُدّل التعويض الشهري المعطى ليُصبح 100 ألف ليرة، على أن لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً. ومع ارتفاع سعر الصرف ما عادت الـ100 ألف تكفي لوصول أعضاء المجالس إلى مراكزهم.
ولفت الأسمر إلى أنّ "الشكاوى التي تقدّمت من المواطنين لم يُنظر بها، فالرواتب كانت تُحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة، ما يعني أنّها أصبحت بلا قيمة اليوم ولا جدوى من النظر بها".
وأوضح أنّ "كلّ الشكاوى التي قد تُقدّم اليوم أمام المجالس التحكيميّة ستأخذ وقتًا طويلًا ما لم تنظر الحكومة أقلّه بدلات نقل وتعمد إلى رفعها".
وأعلن الأسمر أنّ "الاتحاد العمالي العام أعّد مرسومًا لتعديل التعويض الشهري لرؤساء وأعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها عبر مضاعفته 46 توازيًا مع الرسوم التي تمت مضاعفتها بمعدل 46 ضعفًا في موازنة العام 2024 الصادرة بموجب القانون 324/2024.
كما أيّد الاتحاد العمالي "اقتراح قانون لتطبيق أحكام خاصة على نزاعات العمل التي حصلت اعتبارًا من 1/1/2019 فيما يتعلّق بتطبيق أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي". ومن شأن هذا الاقتراح إذا أقرّ أن يعيد، إلى حدّ ما بحسب الاتحال العمالي، حق العامل بتعويضات نهاية الخدمة المقبوضة أو المستحقّة بعد تاريخ 1/1/2019 واحتسابها تبعًا للحدّ الأدنى للأجور المحدّد بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/2024.