أكدت النيابة العامة السّعودية، أنّ "مقرات سكن ضيو٠البيت الØرام تخضع لأرÙع معايير السلامة والأمان، وتÙØاط بØماية جزائية Øازمة تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارّة قد تنشأ".
وذكرت ÙÙŠ بيانÙ: "ÙŠØظر أي من الأÙعال الآتية، التØايل أو الغش ÙÙŠ توÙير متطلبات الØماية من الØريق للمنشآت، والتØايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسيّة ÙÙŠ مخططات السلامة، والتØايل أو الغش أو الإهمال ÙÙŠ صيانة وسائل السلامة ÙÙŠ المنشآت ÙˆÙقًا لما نصّت عليه Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ùنية أو التّنظيمية الخاصّة بذلك".
وأضاÙت النيابة: "ÙŠØظر كذلك مخالÙØ© ما أوصت به الجهة المصنعة، واستيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات وسائل السلامة غير المطابقة Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ùنية أو المواصÙات القياسية المعتمدة دوليًا أو ÙÙŠ السعودية، وإعادة تشغيل المنشآت أو الجزء منها الذي أوق٠بسبب وجود مخالÙØ© ذات خطورة، دون إزالة هذه المخالÙØ©". وبيّنت النيابة العامة أن "من يخال٠التعليمات المذكورة يعاقب بالØبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 أل٠ريال".