صدر عن مصر٠لبنان إعلام للمصارÙØŒ جاء Ùيه، "بالاستناد الى قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما: المادة 45 التي تÙرض على كل من ÙŠØ±Ø´Ø Ù†Ùسه للانتخابات النيابية ان يقدم اÙادة مصرÙية تثبت ÙØªØ Øساب الØملة الانتخابية، تتضمن اسم المÙوض بتØريك الØساب المعتمد من قبل المرشØ".
وأضاÙØŒ "المادة 59 التي تÙرض على كل Ù…Ø±Ø´Ø ÙˆÙ„Ø§Ø¦ØØ© ÙØªØ Øساب ÙÙŠ مصر٠عامل ÙÙŠ لبنان يسمى "Øساب الØملة الانتخابية" وان يرÙÙ‚ Ø¨ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØØŒ اÙادة من الصر٠تثبت ÙØªØ Ø§Ù„Øساب المذكور لديه وتبين رقم الØساب واسم صاØبه".
وتابع، "ÙˆÙÙŠ اطار تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشØين من استكمال طلباتهم والتقدم للØصول على ايصال الترشيØØŒ على المصار٠العاملة ÙÙŠ لبنان:
عدم رÙض ÙØªØ "Øسابات الØملة الانتخابية" للمرشØين للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأØكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكاÙØØ© تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرÙية لمكاÙØØ© تبييض الاموال
وتمويل الإرهاب.
تزويد المرشØين المعنيين بالإÙادة المشار اليها اعلاه".