أصدر وزير الصØØ© العامة الدكتور جميل جبق قرارين يتعلقان بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة.
المادة الاولى: يعدل القرار رقم 2207/1 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 2014 والقرار رقم 376/1 الصادر بتاريخ 12 اذار 2019 والمتعلقين بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة ويضا٠على موادهم ما يلي:
المادة الثانية: يشترط اضاÙØ© على لصاقة اي متمم غذائي رقم وتاريخ الترخيص Ø§Ù„Ù…Ù…Ù†ÙˆØ Ù„Ù„Ø´Ø±ÙƒØ© المصنعة او المستوردة من وزارة الصØØ© العامة ويبدأ العمل بهذه المادة بعد ثلاثة اشهر من نشر القرار.
المادة الثالثة: يمنع الاعلان عن اي متمم غذائي عبر جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي تØت طائلة اخذ التدابير اللازمة ÙÙŠ ØÙ‚ المخالÙين.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار Øيث تدعو الØاجة".
المصدر :الوكالة الوطنية للإعلام