أكرم Øمدان- خاص "الأÙضل نيوز"
تتناوب٠الأطراÙ٠والقوى السياسية اللبنانية والكتل النيابية التي تمثلها،عند كلّ٠استØقاق٠دستوريّ،على اللجوء إلى Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب من أجل Ùرض شروطها أو شراكتها ÙÙŠ الاستØقاقات الدستورية،إن كان على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية أو لجهة المشاركة ÙÙŠ اجتماعات مجلسَي الوزراء والنواب.
ويطرØÙ Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب الذي يعتبره البعض من الأدوات المشروعة سياسياً ÙÙŠ بلد يعتمد٠الديمقراطيةَ التواÙقيةَ كلبنان، الكثير من الأسئلة وعلامات الاستÙهام، خصوصاً عندما تستعمل٠بعض القوى هذا السلاØÙŽ بشكل متناقض ÙˆÙقاً للمواق٠والمصالØ.
Ùهناك من دعا علناً، إلى اعتماد نصاب الأغلبية المطلقة (65 نائباً)ØŒ بدلاً من نصاب الثلثين (86 نائباً) لانتخاب الرئيس ÙÙŠ الدورة الانتخابية الثانية،وهددَ بتعطيل النصاب إذا تمكّن خصومه من تأمين أغلبية 65 صوتاً لانتخاب رئيس من ØÙ„Ùائهم، وهكذا يكون تمسك ضمناً باعتماد نصاب الثلثين للانتخاب وللنصاب.
وربما نجد٠نÙس السيناريوهات لدى الØديث عن تعطيل نصاب الجلسة التشريعية التي يتمّ٠التداول بعقدها تØت عنوان "تشريع الضرورة" ما يعني أنَّ Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب سيÙÙŒ بØدين للقوى السياسية والنيابية، ويؤدي إلى تعطيل وشلّ٠المؤسسات الدستورية.
ÙˆÙÙŠ السياق، يرى رئيس٠مؤسسة جوستيسية الØقوقية الدكتور بول مرقص ÙÙŠ Øديث خاصّ٠لـ"الأÙضل نيوز" أنَّ "إشكاليةَ تÙسير نصاب جلسة الانتخابات بالرغم من إستقرار الممارسة الدستورية على تÙسير معين للمادة 49 من الدستور المتعلقة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تزال تثير سجالاً سياسياً بامتياز قبل كلّ٠استØقاق رئاسيّ".
ويلÙت٠مرقص إلى أنَّ نصَّ المادة 49ØŒ الÙقرة الثانية، التي تقول:"ÙŠÙنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السريّ٠بغالبية الثلثين من مجلس النواب ÙÙŠ الدورة الأولى، ويكتÙÙŠ بالغالبية المطلقة ÙÙŠ دورات الاقتراع التـي تلـي"ØŒ تÙØ·Ø±Ø Ù…Ø³Ø£Ù„ØªØ§Ù†: الأولى تتعلق بأغلبية التصويت majorité de vote والثانية نصاب جلسة الانتخابات quorum de présence ØŒØسمت المسألة الأولى بعد أن واÙÙ‚ معظمهم على أنَّ رئيس الجمهورية يجب انتخابه بغالبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب ÙÙŠ الدورة الأولى، ويكتÙÙŠ بالغالبية المطلقة للأعضاء ÙÙŠ الدورات التالية".
ويرى أنَّ "الإشكاليةَ تقع ÙÙŠ التÙسير المتعلق بالنصاب،Ùيؤكد البعض أنَّ النصابَ المطلوب لجلسة الانتخاب ليس ثلثي أعضاء المجلس كما يتبادر إلى الذهن عند تلاوة النصّ، Ùإنَّ كلمة "غالبية"الواردة ÙÙŠ هذه المادة لا تتعلق بالنصاب، بل Ùقط بعدد الذين يقترعون Ùعلا ÙÙŠ الجلسة، ÙيكÙÙŠ ليكون الاجتماع قانونياً أن يضمَّ نصاب الجلسات العادية المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 34 من الدستور، أي الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء النواب، أما البعض الآخر Ùتراه مصراً على أنَّ نصاب الثلثين هو المطلوب".
وعن ÙلسÙØ© النصاب، يؤكد مرقص على أن:"النصاب ليس Øكراً على جلسات المجلس النيابيّ، Ùهو قاعدة عامة تØكم كيÙية انعقاد الهيئات المعنوية من أشخاص القانون العام (مجلس نيابي، مجلس بلدي...) والقانون الخاص (الجمعيات والشركات ) ،ويدخل النصاب ÙÙŠ إطار شكليات انعقاد الجلسة ولو كانت شكلية النصاب من المعاملات والصيغ الجوهرية ÙÙŠ القانون (أي المهمة ولو كانت شكلية ).
ويضيÙ:"تكمن ÙلسÙØ© النصاب ÙÙŠ أنَّ واضعيه توخوا Øكمةً أساسية وراءه ألا وهي عدم تÙرّÙد قلة قليلة من أعضاء الهيئة الناخبة- ÙÙŠ Øالات الانتخاب- بانعقاد الجلسات خوÙاً من تعس٠الأقلية Abus de minorité. إلا أنَّ القصد من ورائه، على السواء، ليس تØكم الأكثرية، أي أكثرية- ÙÙŠ انعقاد أوعدم انعقاد الهيئة الناخبة هي الأخرى Øتى لا ينقلب الأمر إلى تعس٠الأكثرية Abus de majorité. وهذه قاعدة مقتبسة من القواعد العامة للشركات وتنسØب على سائر الهئيات والمجالس. والأمر عينه ينطبق على قاعدة "الأكثرية" المطلوبة للانتخاب".
ودعا إلى "اØترام "الغاية التي يستهدÙها التشريع" أي المادة 49 من الدستور،وهي الانتخاب وليس عدم الانتخاب، Ùالنصاب ينطوي على تنظيم الانتخاب ولا يرمي إلى إعاقة الانتخاب وهو لذلك ÙŠØتمل التÙسير الإيجابي الموسع Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ الانتخاب والمشاركة، Øيث إنَّ الإباØØ© (الانتخاب) ÙÙŠ Øقوق الإنسان هي المبدأ الأصل والقيد والمنع هما الاستثناء (عدم التئام النصاب)".
ويÙشير مرقص إلى "مساوئ استيراد نصّ٠قانونيّ،Øيث إنَّ دستور الجمهورية الثالثة ÙÙŠ Ùرنسا لم ينصَّ على أي نصاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليًا تتآخى جذور المادة 49 مع جذور الدستور الÙرنسي للجمهورية الثالثة، لذلك نرى أنَّ تضارب الآراء والمواق٠لم يقتصر على رجال الÙقه ÙÙŠ لبنان بل تعداه إلى الÙقه الÙرنسي، Ùنجد الÙقيهين جان كلود كوليار Jean Claude Colliard وبيار Ø£Ùريل Pierre Avril يؤكدان على وجوب تأمين نصاب 86 نائباً ÙÙŠ الدورة الأولى أما الÙقيه Jean Gicquel Ùيشدد من جهة أخرى على ضرورة أن يكون النصاب هو نصاب الـ65 نائباً ÙÙŠ الدورة الأولى، وهذه مساوئ استيراد نصّ٠قانونيّ٠لم يتمَّ تكييÙÙ‡ ليتواÙÙ‚ مع البيئة السياسية للبلد المستورد إليه".
ويخلص٠مرقص إلى أنَّ "الØلَّ يكمن بتعديل دستوريّ٠بما أن الجميع مواÙÙ‚ على اعتبار أنَّ انتخاب رئيس الجمهورية هو واجب وطنيٌّ وإلا Ùعلى غرار الدستور اليوناني يمكن أن نقضي بØلّ٠مجلس النواب ÙÙŠ Øال لم يتمَّ انتخاب الرئيس بعد ثلاث دورات متتالية أو كما ÙÙŠ Ùرنسا ÙÙŠ استØقاقات أقل شأناً من الاستØقاق الرئاسيّ، ÙŠÙرض الدستور اقتطاعاً من مستØقات النواب المتخلÙين عن Øضور جلسات الجمعية العامة الÙرنسية".
ÙˆÙÙŠ الخلاصة ،ثبت من خلال التجربة،أنَّ عدداً من النواب يستÙيدون من غياب Ø§Ù„Ù†ØµÙ‘Ù Ø§Ù„ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ المادة 49 من الدستور اللبناني المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية،لاستخدام تعطيل"النصاب"كوسيلة للتعبير السياسي،ما أسÙر عن تعطيل التئام المجلس وخلاء سدة الرئاسة، ويقوم البعض الآخر بممارسة Ù†Ùس الوسيلة لتعطيل انعقاد مجلس النواب تØت عنوان "تشريع الضرورة" وهكذا يتساوى مستخدمو Ø³Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ù†ØµØ§Ø¨ ÙÙŠ شلّ٠وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية ÙÙŠ البلاد.