أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ÙÙŠ ​Øكومة​ ​تصري٠الأعمال​ ​منصور بطيش​ تعميما طلب Ùيه "من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد ​الليرة اللبنانية​ Øصرا ÙÙŠ عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات ÙˆÙÙŠ استيÙاء الثمن أو البدل، وإصدار Ùواتيرهم بالليرة اللبنانية ÙˆÙقا لاØكام قانون ​Øماية المستهلك​، وذلك تØت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بØÙ‚ المخالÙين".
واستند بطيش ÙÙŠ تعميمه الى قانون النقد والتسلي٠وقانون Øماية المستهلك ليؤكد على "سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، ØÙاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي ومنعا لاستغلال المستهلك اللبناني".
وجاء ÙÙŠ التعميم الذي Øمل رقم 71 Ø£.ت. Øول وجــوب التسعـيــر بالليـرة اللبنانيــة
"بنـاءً على قانون النقد والتسلي٠رقم 13513/1963 لا سيّما المادة الاولى التي نصت على ان الوØدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،
وبناءً على قانون Øماية المستهلك رقم ٦٥٩/Ù¢Ù Ù Ù¥ لا سيّما ​المادة 5​ التي اوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل٠ظاهر إما على السلعة أو على الرÙÙ‘ المعروضة عليــه، والمادة 6 التي اوجبت الإعلان عن الأسعار ÙÙŠ مكان٠بارز، والمادة 25 التي اوجبت المØتر٠وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك Ùاتورة بالعملة اللبنانية،
وعطÙاً على التعاميم و​الكتب​ الصادرة عن ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، ÙˆØÙاظاً على الامن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية Øصراً ÙÙŠ عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات ÙˆÙÙŠ استيÙاء الثمن او البدل، واصدار Ùواتيرهم بالليرة اللبنانية ÙˆÙقاً لأØكام قانون Øماية المستهلك، وذلك تØت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بØÙ‚ المخالÙين.
إنَّ أي اشارة الى عملة غير الليرة اللبنانية ÙÙŠ ​الاعلان​ عن الاسعار تÙعتبر من قَبيل أخذ العÙلم Ùقط، ولا ÙŠÙعتَدÙÙ‘ بها على الاطلاق".