أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاء لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الاستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.
