نبّهت وزارة المالية جميع المدارس والمعاهد الخاصة إلى وجوب إخضاع كامل رواتب وأجور العاملين لديها للضريبة، بما في ذلك المبالغ المسدَّدة بالدولار الأميركي كتعويض عن انهيار العملة اللبنانية.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيّد التام بالنصوص القانونية والتنظيمية من دون أي تجزئة، ولا سيما إخضاع كل الرواتب والأجور والمنافع الملحقة لها للضريبة، خصوصًا بعد أن اعتمدت موازنات عامَي 2022 و2024 توسيع الشرائح التصاعدية للضريبة ورفع التنزيلات العائلية تدريجيًا، بما يجعل النظام الضريبي أكثر عدالة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
وأوضحت أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) تُخضع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية. كما تنص المادة 2 من القانون نفسه على أن أي دخل لا يُستثنى من الضريبة إلا بنص صريح.
وبناءً على ذلك، شدّدت الوزارة على أن المساعدات والأجور الإضافية المدفوعة للعاملين، بما فيهم أفراد الهيئة التعليمية، كتعويض عن انهيار سعر الصرف تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة. على أن يتم احتساب الرواتب والأجور المسددة بالدولار وفق أسعار الصرف المحددة في القرارات الرسمية المتعلقة بطريقة تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب المدفوعة كليًا أو جزئيًا بالعملات الأجنبية.

alafdal-news
