ممتاز سليمان - خاصّ الأÙضل نيوز
كالعادة عند كلّ٠استØقاق أو Øدث معين ينقسم الرأي العام اللبنانيّ٠المسيس بطبيعته بين مؤيد ومعارض، وعادة ما يكون انقسامًا عاموديًّا يولد سجالات وخلاÙات لا تنتهي.
ÙÙŠ الأيام القليلة الماضية ظهرت مادةٌ جديدة للتساجل والتقاذÙØŒ على خلÙية زيارة الوÙد القضائيّ٠الأوروبيّ٠إلى بيروت للاستماع إلى Ø¥Ùادات أشخاص معينين سلÙًا على خلÙية دعاوى Ùساد وتبييض أموال مقامة ÙÙŠ عدد من تلك الدول كألمانيا ÙˆÙرنسا ولوكسمبورع على Øاكم مصر٠لبنان وبعض الشخصيات المصرÙية الأخرى.
على الÙور برز الانقسام العاموديّ٠بين من اعتبر أنَّ الزيارة تØمل ÙÙŠ طياتها انتهاكا خطيرًا لسيادة الدولة اللبنانية وتشكل نوعا من الوصاية القضائية على القضاء اللبناني والبلد ككل.
ÙÙŠ Øين اعتبر آخرون أن الزيارةَ عاديةٌ وضمن الأطر القانونية سيما وأنها أتت على خلÙية عدم توصل القضاء اللبنانيّ٠إلى أي نتيجة ÙÙŠ الدعاوى القضائية المقامة ÙÙŠ لبنان ضدَّ Øاكم مصر٠لبنان، وغيره، ÙƒØال كثير من الدعاوى التي لا تصل إلى خواتيمها على خلÙية التدخل السياسيّ٠الÙØ§Ø¶Ø ÙÙŠ القضاء والذي تناولناه ÙÙŠ مقال سابق Øيث رست ÙÙŠ البلاد ثقاÙØ© الإÙلات من العقاب.
ولكن ما هي Øقيقة٠الأمر من الناØية القانونية الموضوعية؟
بدايةً لا بÙدَّ من الانطلاق من Øقيقة أنَّ لبنان كان Ø£Øد الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتØدة ÙÙŠ أربعينيات القرن الماضي، وكان سباقا ÙÙŠ الانضمام إلى الاتÙاقيات والبروتوكولات العالمية التي تعنى بالتطور والتعاون الدولي على مختل٠الصعد، على عكس كثير من الدول التي تØجم عن الانضمام إلى اتÙاقيات أممية كي لا تكون عرضة لكش٠نÙسها أمام المجتمع الدولي ÙÙŠ Øالات معينة.
لم يكن لبنان يوما دولةً مارقة، بل كان سباقا ÙÙŠ كلّ٠مجالات التعاون الأممية.
إنطلاقًا من هنا Ùقد انضمَّ لبنان إلى اتÙاقية الأمم المتØدة لمكاÙØØ© الÙساد التي ظهرت ÙÙŠ العام ٢٠٠٣، وصادق ووقع عليها لبنان ÙÙŠ العام Ù¢Ù Ù Ù© وأصبØت بالتالي ملزمة له.
تØتوي الاتÙاقية على أربعة أبواب مقسمة على الشكل التالي :
الباب الأول يتناول سبل الوقاية والرقابة على قضايا الÙساد.
الباب الثاني يتناول تجريم مرتكبي جرائم الÙساد وضمان عدم Ø¥Ùلاتهم من العقاب.
الباب الثالث يتناول التعاون الدولي ÙÙŠ قضايا الÙساد بين الدول.
الباب الرابع ينصّ٠على استرداد الأموال المتأتية عن جرائم الÙساد.
إنَّ زيارةَ الوÙد القضائيّ٠الأوروبيّ٠إلى لبنان تندرج ضمن الباب الثالث من الاتÙاقية الدولية التي كما أشرنا إلى إلزامية بنودها للدولة اللبنانية، ما يعني عمليا أن لا اختراق للسيادة الوطنية ولا وصاية قضائية دولية على لبنان، بل تعاون قضائي ضمن إطار اتÙاقية أممية، ترعاها أصول وتدابير دقيقة، Øيث يستوجب Øضور قاض٠لبناني لجلسات التØقيق والذي يشر٠كذلك على الملÙّ٠لناØية المستندات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ ØªØµÙˆÙŠØ±Ù‡Ø§ من عدمها، وقد طبق القاضي اللبناني المكل٠رجا Øاموش هذه الأصول بØذاÙيرها مع الوÙد الألماني لدى عدم سماØÙ‡ بØضور رجال أمن ألمان جلسة الاستماع واقتصار الØضور على القضاة وطلبه أيضا وجوب تقديم طلب مسبق لتصوير مستندات معينة.
كلّ٠هذا يعني أن لا اÙتئات ولا وصاية على الدولة اللبنانية أو Øتى القضاء اللبناني.
ÙˆØبذا لو أن الغيورين على السيادة من الطبقة السياسية أقلعوا عن تدخلاتهم الساÙرة ÙÙŠ عمل القضاء لوق٠الملاØقة ÙÙŠ أي قضية تعرض أمامه تتعلق بÙساد عام بما ÙŠØول دون وصوله إلى خواتيم مرجوة، ÙˆØبذا أيضا لو أنَّ القضاء الوطنيَّ أخذ زمام المبادرة وتÙلت من براثن التدخلات السياسية ومارس استقلاليته بمعزل عن أي معطى أو تدخل.