الأخبار - Øبيب معلوÙ
مشروع تعديل المرسوم التنظيمي والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي ÙŠØ·Ø±Ø Ø¹Ù„Ù‰ مجلس الوزراء اليوم لا ÙŠØقق نقلة ثورية ÙÙŠ إدارة هذا القطاع. صØÙŠØ Ø§Ù†Ù‡ يقترØØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ الاستيراد للبØص والرمل، الا انه لم يغلق الباب أمام إعادة Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ ÙÙŠ استثمارات غير مرخصة ÙˆÙÙŠ أماكن خارج المخطط التوجيهي بØجة تأهيل هذه المواقع. أما Øصر الاستثمار ÙÙŠ السلسلة الشرقية، Ùتخرقه «Ø§Ù„استثناءات» لـ«Ø§Ù„مشاريع الكبرى»ØŒ ما يبقي باب التنÙيعات والمخالÙات مشرّعاً!
يعرض على مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تعديل المرسوم التنظيمي والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات كما اقترØته وزارة البيئة وعدلته اللجنة الوزارية ومجلس شورى الدولة.
ارÙقت بالتعديلات المقترØØ© على المرسوم معلومات مرجعية عن الاسعار واعداد المقالع والمساØات (غير الرسمية) ومعدل الكلÙØ© المقدرة للتأهيل ومتوسط الكلÙØ© السنوية للتدهور البيئي الناتج عن هذا القطاع (610 ملايين دولار بØسب ارقام العام 2018). الا أنه لم ÙŠØدد مدى الخسارة الØقيقية التي Ù„Øقت بالاقتصاد والبيئة منذ إجراء آخر تعديل على المرسوم التنظيمي عام 2002ØŒ بسبب عدم تنظيم هذا المل٠واستيÙاء الرسوم على عمله غير القانوني والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.
تØدد التعديلات على المرسوم التنظيمي المواقع التي يجوز الترخيص Ùيها لإنشاء واستثمار Ù…ØاÙر الرمل الصناعي وأنواع المقالع التالية: مقالع وكسارات لزوم شركات صناعة الترابة، مقالع وكسارات صخور لانتاج البØص، مقالع صخور لزوم المشاريع الكبرى (السدود والمراÙئ والمطارات الساØلية والطرق البØرية)ØŒ مرÙقة بخريطة تØدّد هذه المواقع (ÙÙŠ السلسلة الشرقية والسÙØ Ø§Ù„Ø´Ø±Ù‚ÙŠ للسلسلة الغربية). الا أن هذه «Ø§Ù„Øصرية تخرقها إجازة المرسوم Ù†Ùسه إنشاء واستثمار مقالع وكسارات ÙÙŠ مناطق غير مشمولة ÙÙŠ المخطط، شرط «ØªÙˆÙر المعايير والشروط المØددة ÙÙŠ المرسوم» (بما Ùيها الامتثال لأØكام المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 واصول تقييم الأثر البيئي).
التعديل يقترØØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ الاستيراد للبØص والرمل والمواد لزوم صناعة الترابة من دون رسوم جمركية (ضمن المواصÙات الوطنية اللبنانية)ØŒ الا انه لم يغلق الباب أمام ما يسمى «Ø§Ù„استثمار التأهيلي»ØŒ أي اعادة Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ ÙÙŠ استثمارات غير مرخصة ÙˆÙÙŠ أماكن خارج المخطط التوجيهي بØجة تأهيل هذه المواقع.
والواقع أن تعبيرَي «Ø§Ù„مشاريع الكبرى» Ùˆ«Ø§Ù„استثمار التأهيلي» اثنان من أبرز ثغرات المرسوم بما قد يؤدي إلى نسÙÙ‡ من أساسه، إذ إنه يستثني المقالع التي تعمل لمصلØØ© المشاريع الكبرى، على أن «ÙŠØ®Ø¶Ø¹ انشاؤها واستثمارها لشروط خاصة، بØيث تستخرج المواد داخل مواقع هذه المشاريع Øيث أمكن، وتغطى الØاجة الى المواد الاضاÙية من مواقع يقترØها أصØاب المشاريع، ويبتّها المجلس الوطني للمقالع، ÙˆÙÙ‚ الشروط المØددة ÙÙŠ المرسوم. وتعطى الأÙضلية لاستثمار المواقع المشوهة (اي المكبات العشوائية والمقالع القائمة) الأقرب الى مواقع المشاريع الكبرى عن طريق استثمار تأهيلي. أما ÙÙŠ Øال تواÙر Ùائض ÙÙŠ المواد (ناتج عن ØÙريات المشروع)ØŒ ÙÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø£ØµØاب المشاريع التصري٠الانسب لهذه المواد، على ان يقترن Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø¨Ù…ÙˆØ§Ùقة المجلس الوطني للمقالع Øسب الأصول».
وهذا الاستثناء هو الأخطر ÙÙŠ هذا القطاع، اذ لم يأت بعد دراسة عميقة للØاجات الوطنية ولا بعد وضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة تØدد Ùيها سياسات النقل والمياه والØاجات الØقيقية. كما أنه ÙŠÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø¨ واسعا أمام سوء الاستخدام وتغطية أعمال التشويه والتدمير.
غياب المواصÙات والمعايير
المرسوم المعدل لا يزال يتضمن مصطلØات مشكوكاً ÙÙŠ صØتها، لا سيما عندما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø®ÙŠØµ لانشاء واستثمار مقالع وكسارات لصناعة «Ø¨Øص الموزاييك» Ùˆ«Ø§Ù„بازلت» Ùˆ«Ø§Ù„بØص المÙتت طبيعياً»... Ùيما لا تزال هذه التسميات (لا سيما «Ø§Ù„بØص المÙتت») تÙتقر الى تØديد معاييرها ومواصÙاتها، وبالتالي يمكن الالتÙا٠عليها لاستمرار أي كسارة ÙÙŠ عملها التقليدي.
ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³ÙˆÙ…ØŒ للمرة الأولى، ÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨ الاستيراد للبØص والرمل ومواد صناعة الترابة من دون رسوم جمركية
ويعطي المرسوم المواقع الواقعة على املاك عامة او خاصة للدولة او مشاعاتها وأملاك البلديات والاراضي الأميرية اهمية خاصة، إذ ينص على تنظيم وزارات المال والبيئة والداخلية والبلديات والاشغال خرائط Ùرز لهذه المواقع، وتخطيط وتنÙيذ الطرق التي تؤدي اليها، واجراء مزايدة على استثمارها على اساس رسم مالي Ù…Øدد لكل متر مكعب مستخرج. وهي اجراءات مهمة لمنع الاØتكار وتعزيز خزينة الدولة خصوصا مع تخصيص قسم من الايرادات لتØسين الطرق ووسائل النقل الاخرى التي ستستخدم لتنÙيذ هذا المخطط… الا أن التعديلات لا تصل الى Øد Øصر الاستثمار ÙÙŠ أملاك الدولة أو أملاك مصر٠لبنان لتكون الخزينة المستÙيد الأكبر من عائدات هذا القطاع.
مهل التأهيل
تميّز التعديلات المقترØØ© بين مواقع المقالع القائمة، العاملة وغير العاملة، والمرخصة وغير المرخصة. المواقع الØائزة تراخيص يتقدم أصØابها من المجلس الوطني للمقالع بخطة تأهيل، ولا تبدأ أي اعمال قبل مواÙقة وزارة البيئة وصدور الترخيص، وتØدد المهلة القصوى لاي تأهيل ÙÙŠ 21/3/2021ØŒ على أن تØدد قيمة الكÙالة المصرÙية المطلوبة من المجلس الوطني للمقالع، مع العلم بأن موضوع التأهيل كان ÙŠØتاج الى دراسة أعمق من خلÙية قانونية ÙˆÙنية ÙÙŠ آن واØد، لا سيما أن الاستثمارات المرخصة وغير المرخصة كانت تخال٠ابسط الشروط وتركت تشوهات قد يستØيل إصلاØها أو اعادة تأهيلها.
كما يقضي المرسوم بتوجه وزارة البيئة إنذارات لاصØاب المقالع غير المرخصة (1330 مقلعاً) للمطالبة بتعويضات عن أضرار لاØقة بالبيئة، مع العلم بأن المرسوم المرعي الاجراء قبل التعديل كان ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù„ÙˆØ²Ø§Ø±Ø© بالقيام بذلك، إلا أنها لم تÙعل!
مواقع شركات الترابة
ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³ÙˆÙ… اصØاب هذه المقالع وشركات الترابة مهلة ثلاثة اشهر، لإعداد مخطط لتأهيل المواقع المستثمرة (السابقة والØالية) ÙˆÙقاً لجدول زمني Ù…Øدد لا يتجاوز سنتين. ويصار، بعد استطلاع رأي المجالس البلدية والقائمقامين ÙÙŠ Øال عدم وجود بلديات ÙÙŠ المناطق المعنية ومواÙقة وزارة البيئة، الى Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø§Ø®ÙŠØµ اللازمة للاستثمار التأهيلي لمدة سنة، على أن تجري وزارة البيئة كشÙاً دورياً، Ùنياً وبيئياً، Øول مدى التزام الشركات بالمخطط، قبل تجديد التراخيص.
ويعني ذلك Ù…Ù†Ø Ù…Ù‡Ù„Ø© إضاÙية لشركات الترابة للعمل رغم الاعتراضات الأهلية الواسعة، علماً بأن هذه الشركات التي طلبت Ùترة Ø³Ù…Ø§Ø Ù„Ù…Ø¯Ø© خمس سنوات اضاÙية ÙŠÙترض ان تكون قد أنجزت مخططات التأهيل منذ مدة!
أما المواقع الاخرى (غير المرتبطة بشركات الترابة)ØŒ Ùعلى اصØابها التقدم من المجلس الوطني للمقالع بخطة تأهيل، وتنال الترخيص بعد مواÙقة وزارة البيئة، على ان تØصر المرØلة الاولى (3 - 6 اشهر) من الترخيص بنقل أيّ ستوكات بØص أو صخر موجودة ÙÙŠ الموقع بموجب رخص تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
عملياً، ÙˆÙÙŠ تÙسير سريع لهذا التعديل، ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù†Øµ Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„Ùين مهلة سنة ونص٠سنة اضاÙية، من دون أن تØدد المواقع القابلة أو غير القابلة للتأهيل، علماً بأن معظم المواقع هي من الصن٠الثاني. وكان ÙŠÙترض بالمقترØات أن تÙصل بين التأهيل ÙˆØ§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ«Ù…Ø§Ø± بØسب الأصول، مع إعداد الملÙات القانونية اللازمة للادعاء على المشوهين والمتهربين من دÙع الرسوم والضرائب طوال السنوات الماضية. كذلك ÙŠÙخشى، كالعادة، استغلال Ø§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ù†Ù‚Ù„ الستوكات للاستمرار ÙÙŠ الاعمال المخالÙØ© سراً كما يجري دائماً.
من ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø§Ø®ÙŠØµØŸ ومن يراقب؟
يخضع إنشاء واستثمار Ù…ØاÙر الرمل والمقالع والكسارات وتأهيلها لترخيص مسبق يصدر عن المØاÙظ بناءً على مواÙقة المجلس الوطني للمقالع ÙˆÙÙ‚ الشروط المØددة ÙÙŠ المرسوم. أما الكسارات الصغيرة والكسارات لزوم تدوير ناتج ما، Ùيجب ان تكون المؤسسات المعنية Øاصلة على ترخيص انشاء واستثمار بØسب الاصول. تØدد مهلة بتّ الترخيص بثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الملÙØŒ على ان «Ù„ا تصدر الرخص عن المØاÙظين قبل دÙع كامل الرسوم المستØقة»ØŒ Ùيما «ÙŠÙ„غى الترخيص Øكماً ÙÙŠ Øال مخالÙØ© الشروط المØددة، من دون ان تترتب على ذلك اية Øقوق مكتسبة». ÙˆØªÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„Ø§Øª ان «ÙƒÙ„ مواÙقة تصدر عن المجلس الوطني للمقالع بالترخيص لمØÙار رمل او مقلع او كسارة تشمل ضمناً المواÙقة على النقل. وتØدد الية تنظيم اعمال النقل، بما ÙÙŠ ذلك انموذج دÙتر الايصالات بارقام تسلسلية بقرار يصدر عن وزير المالية. كما تØدد شروط النقل لجهة اوقات السير وخطوطه، والØمولة وغيرها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية والبلديات. وتØدد شروط استخدام تقنيات التÙجير بقرار يصدر عن وزير الدÙاع الوطني، وتتولى قيادة الجيش الاشرا٠على Øسن تنÙيذه».
ÙˆÙÙŠ ما يتعلق بالمراقبة، ÙتØدد «Ø¨Ù‚رار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والبيئة، على ان يضم Ùريق المراقبة البلديات المعنية وتلك الملاصقة لمواقع الاستثمار التأهيلي ÙÙŠ ما يعود لشركات الترابة، والمجتمع المدني والقطاع الاكاديمي ÙÙŠ Øال اهتمامهما، واَّي جهة أخرى ترتئيها الوزارتان»ØŒ مع العلم بأن تØديد اسس المراقبة لا يزال ÙŠØتاج الى توضيØØŒ لا سيما Øول كيÙية اختيار المراقبين والاليات... الخ.
أما ÙÙŠ ما يتعلق بالعقوبات على المخالÙين، Ùلم تØصل تعديلات مهمة، اذ «ÙŠØ¹Ø§Ù‚ب مستثمر كل مقلع دون ترخيص او بعد انتهاء مدة الترخيص او بعد صدور قرار انتهاء الاشغال واقÙال المقلع او رغم صدور القرار بالتوقي٠المؤقت عن العمل بالØبس من شهرين الى سنة وبغرامة ØªØ±Ø§ÙˆØ Ø¨ÙŠÙ† مئة مليون ومئتي مليون ليرة لبنانية او باØدى هاتين العقوبتين. ÙˆÙÙŠ Øال التكرار تضاع٠العقوبة ويمكن ان يتضمن قرار المØكمة سØب الترخيص مؤقتاً او نهائياً ومصادرة المعدات او الآليات او بعضها. ولا ÙŠØول الØكم المذكور دون ØÙ‚ الادارة بمطالبة المستثمر باعادة تأهيل المقلع على Ù†Ùقته. وكل مخالÙØ© لباقي اØكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص وكل تزوير ÙÙŠ المعاملات المقدمة من الادارة من قبل اصØاب الاستثمارات، يعاقب عليها بالØبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسة وعشرين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية او باØدى هاتين العقوبتين وتضاع٠العقوبة ÙÙŠ Øال التكرار». مع العلم أن عقوبة التزوير ÙÙŠ المستندات كان يجب أن تكون اكبر!
البلديات ام مجلس الوزراء؟
ان رأي البلدية المختصة، او القائمقام ÙÙŠ Øال عدم وجود بلدية، المشار اليه ÙÙŠ المادة السابعة من المرسوم، يقصد به رأي البلديات التي يقع مشروع الاستثمار ÙÙŠ نطاقها. تعلم هذه البلديات او المخاتير الجمهور عن طلب ببلاغات تلصق على ابوابها وتتلقى الاعتراضات من المقيمين ضمن النطاق البلدي او على مساÙØ© 3000Ù…. Ùˆ«ÙŠÙƒÙˆÙ† قرار المجلس البلدي المختص، ÙÙŠ Øال عدم المواÙقة، معللاً وملزماً. ÙˆÙÙŠ Øال اختلا٠الرأي بين المجلس البلدي والمجلس الوطني للمقالع، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت به».
الرسوم والبدلات
تØدّد الرسوم وبدلات الاستثمار بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع لكل Ù…ØÙار رمل ومقلع وكسارة. ويستوÙÙ‰ الرسم Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¨Ù„Ø¯ÙŠØ© المختصة ضمن النطاق البلدي او Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ البلدي المستقل ÙÙŠ القرى التي ليس Ùيها بلديات او Ù„ØµØ§Ù„Ø ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚ الخزينة او الاملاك العائدة للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن كل متر مكعب مستخرج من ارض Ù…ØÙار الرمل او المقلع او منتج عن اي نوع من الكسارات ÙÙŠ Øال عدم وجود مقلع.